روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مُتْعَة الطّــلاق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مُتْعَة الطّــلاق


  مُتْعَة الطّــلاق
     عدد مرات المشاهدة: 2558        عدد مرات الإرسال: 0

في الشريعة الإسلامية لا يعني طلاق المرأة نبذها وقطع كل ما لها من حقوق وصلة..فهي قد كسرت بهذا الطلاق..فجاءت المتعة جبرا لخاطرها...

¤ التّعريف:

=المتعة لغةً: إسم مشتق من المتاع، وهو جميع ما ينتفع أو يستمتع به.

=وفي الاصطلاح: مال يجب على الزّوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

¤ الحكم التّكليفي:

إختلف الفقهاء في الحكم التّكليفيّ للمتعة تبعا لإختلاف أنواع المطلقات كما يلي:

1= المطلقة قبل الدخول، وقد سمي لها مهرا:

فيجب لها نصف المهر، لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:237].

2= المطلقة المفوضة قبل الدخول:

أي التي تم عقد الزواج دون تسمية المهر، ثم طلقت قبل الدخول بها.

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المتعة تجب لها لقول اللّه تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.

قال الشّربيني الخطيب: ولأنّ المفوّضة لم يحصل لها شيء فتجب لها متعة للإيحاش.

3= المطلقة المدخول بها، سواء سمي لها مهر أو لم يسم:

إختلف في حكم المتعة لها على قولين:

* القول الأول:

الوجوب، وذهب إلى ذلك الشافعية، فقالوا: تجب المتعة للمطلّقة ونحوها الموطوءة، لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.

أمّا إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردّتها وإسلامها أو فسخه بعيبها فلا متعة لها، سواء أكانت قبل الدخول أم بعده، لأنّ المهر يسقط بذلك.

* القول الثاني:

الإستحباب، وذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة والمالكية.

قال الحنفيّة: المتعة لها مستحبّةً، وهي المطلّقة المدخول بها، سواء سمّي لها مهر أو لم يسمّ.

وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكلّ مطلّقةٍ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.

وقال المالكيّة: تندب المتعة لكلّ مطلّقةٍ طلاقاً بائناً في نكاحٍ لازمٍ، إلا المختلعة، ومختارةً لعيب الزّوج، لقوله تعالى: {حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، وقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} لأنّ اللّه تعالى جعل المتعة حقاً على المتّقين والمحسنين لا على غيرهما.

¤ مقدار متعة الطّلاق:

لم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا نوعها.

والوارد إنّما هو إعتبار حال الزّوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف.

قال اللّه تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ}.

المصدر: موقع رسالة المرأة.